الطعن رقم 767 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أحكام المواريث الأساسية التي تستند إلى نصوص قاطعة في الشريعة الإسلامية, والتي استمد منها قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بما في ذلك تحديد الورثة وأنصبتهم تعتبر في حق المسلمين من النظام العام لصلتها الوثيقة بالدعائم القانونية والاجتماعية المستقرة في ضمير الجماعة, بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الأصل في إقرارات المورث أنها صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها, ولا يكفي مجرد طعنهم فيها لإهدار حجيتها بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأي طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن النسب يثبت بالإقرار, وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع, وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل النسب على نفسه, وهو أدرى من غيره, بالنسبة لما أقر به, فيرجح قوله على قول غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن النص في المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ببعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, على أنه "ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج - في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية" مفاده أنه يشترط لقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ألا يكون هناك إنكار للزوجية, و إلا فيجب أن تكون ثابتة بوثيقة رسمية, ومن مقتضى ذلك أنه في حالة عدم وجود هذه الوثيقة يكون قبول هذه الدعاوى مرهونا بوجود عدم إنكار الزوجية والمقصود بهذا الإنكار هو الذي لم يوجد إقرار سابق ينافيه ولو لم يكن أمام مجلس القضاء مادام كان ثابتا بالطريق الذي بينه القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه أيا كان وجه الرأي فيما أبدته النيابة العامة في الدعوى فإن المحكمة لا تتقيد به, فلها أن تأخذ به أو تطرحه, وإغفالها مناقشته, مفاده إطراحها له.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار شرعا هو إخبار الإنسان عن ثبوت حق لغيره على نفسه, والسكوت في بعض المواضع يجعل الساكت مقرا بالحق بسكوته عنه كما يجعل المتكلم مقرا بالحق بكلامه, وإن خالف القاعدة الفقهية لا ينسب لساكت قول, ومن بينها لو هنأ الناس الزوج بزواجه فسكت, لزمه الزواج, وليس له نفيه بعد أن أقر به, وأن الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة للإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم تسرى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر أن الإقرار غير القضائي يخضع في تقدير قوته في الإثبات لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك, متي كان تقديرها سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مجرد ادعاء الخصم بأن الورقة مزورة لا يوجب على المحكمة بحث الادعاء, طالما لم يسلك الطريق القانوني للادعاء بالتزوير, وأن لمحكمة الموضوع استخلاص عدم جدية الطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته, أو نازعه خصمه في طلباته هو, وأن تكون له مصلحه في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره, فإذا لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.