⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 624 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة هي دعوى إرث تنظرها وتفصل فيها المحاكم بصفتها القضائية, ولا يشترط القانون في إجراء تحريات مسبقة من الجهات الإدارية, وكانت التحريات المشار إليها في المادة 357 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية المعدلة بالقانون رقم 72 لسنة 1950 ـ وقبل إلغائها بالقانون رقم 68 لسنة 1964 ـ يقتصر نطاق تطبيقها على طلبات تحقيق الوفاة والوراثة التي تختص بها المحاكم الجزئية وتصدر فيها بصفتها الولائية إشهادات متعلقة بحالة الإنسان المدنية تكون حجة في خصوصها ما لم يصدر حكم على خلافها عملا بالمادة 361 من ذات اللائحة, وقد أصبح إجراء هذه التحريات ـ في هذا المجال ـ متروكا لمحض تقدير المحكمة وفقا للتعديل الذي جرى على المادة 359 من اللائحة بمقتضى القانون رقم 68 لسنة 1964 سالف البيان فإن النعي يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 875 مدني والمواد الأولى والرابعة والسادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترجيح شهادة على أخرى هو من إطلاقات قاضي الموضوع دون معقب فلا عليه أن يحكم بغير ما يطمئن إليه وجدانه ولا يلزم أن يبين أسباب هذا الترجيح ما دام لم يخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 نصت على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 نصت على أن تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.