الطعن رقم 271 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-11-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن لجنة الطعن الضريبي حددت جلسة 9/6/1999 لحضور المطعون ضده "الممول" أمامها وأخطرته بذلك فلم يحضر فقررت اللجنة إصدار القرار مع إعذار المطعون ضده وذلك لجلسة 6/9/1999 فحضر المطعون ضده بوكيل فأعادت اللجنة الطعن للمرافعة بجلسة 23/10/1999 وتم التأجيل لجلسة 19/1/2000 ثم قررت بعد ذلك إصدار القرار الأمر الذي يبين منه أن المطعون ضده لم يحضر بالجلسة الأولى المحددة لنظر الطعن فقررت اللجنة حجز الطعن لإصدار القرار وحددت جلسة لذلك فحضر المطعون ضده بوكيل عنه بهذه الجلسة فأعادت اللجنة الطعن للمرافعة فكان يتعين على اللجنة وقد أعادت الطعن للمرافعة أن تمضي في نظره, ويمتنع عليها أن تقضي باعتبار الطعن كأن لم يكن أما وأنها تنكبت ذلك فإنها تكون أخطأت في تفسير القانون وتأويله, وإذ كان الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف الذي انتهى صحيحا إلى إلغاء قرار اللجنة باعتبار الطعن كأن لم يكن عن سنتي 1994/1995 وإعادة ملف الدعوى إلى لجنة الطعن المختصة لفحص اعتراضات المطعون ضده على تقديرات المأمورية بشأن هاتين السنتين يكون قد التزم صحيح القانون.