الطعن رقم 6102 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ذبح أنثى ماشية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ذبح اناث الماشية
⚖️ تفسير القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد عادل الشوربجى وأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة ذبح أنثى جاموس لم يصل نموها إلى الحد القانوني قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر الأركان الجريمة ببيان انم الذبيحة لم يصل نموها إلى الحد المقرر الذي يبيح ذبحها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان نص المادة 109/1 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة قد جرى على أنه "لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة, ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها. كما لا يجو ذبح الإناث العشار" وكانت المادة 143/1 مكررا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 قد نصت على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الإناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذي يقرره وزير الزراعة". وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي إذ نصت على أنه "يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام قبل استبدال جميع قواطعها " تكون قد أبقت على ما قررته المادة 109/1 سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها, ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التي تم ذبحها وجنسها, أو أنها محلية - غير مستوردة- ولم تستبدل جميع قواطعها, وإلا كان الحكم قاصرا, ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزأ القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانوني, ولم يبين أنها غير مستورة ولم تستبدل جميع قواطعها- وهو ما اقتصر التأثيم عليه- فإنه يكون مجهلا في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم, وهو ما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة109/2 من القانون رقم 53 لسنه 1966 بإصدار قانون الزراعة قد جرى على أنه " لا يجوز ذبح عجول البقر الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة، ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الاناث العشار " وكانت المادة 1/143 مكررا من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 154 لسنه 1980 والمعدله بالقانون رقم 207 لسنه 1980 قد نصت على أنه " يعاقب بالسجن مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامه لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذبح بالمخالفة لأحكام المادة 109 الأناث العشار أو إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة ما لم يصل وزنها أو نموها إلى الحد الذى يقرره وزير الزراعة " وكانت المادة الأولى من قرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى إذ نصت على انه " يحظر ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها " تكون قد أبقت على ما قررته المادة 1/109 سالفة الذكر من حظر ذبح الإناث من الأبقار والجاموس والغنام غير المستوردة إلا إذا وصل نموها إلى حد معين تبلغه عند استبدال جميع قواطعها، ومن ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بهذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نوع الماشية التى ثبت ذبحها، وجنسها وأنها محلية _ غير مستوردة _ ولم تستبدل جميع قواطعها، وإلا كان حكمها قاصرا، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اجتزا القول بأن اللحوم المضبوطة لأنثى جاموس دون السن القانونى، ولم يبين أنها غير مستوردة، ولم تستبدل جميع قواطعها _ وهو ما أقتصر التأثيم عليه _ فإنه يكون مجهلا فى هذا الخصوص بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، وهو ما يعيبه بالقصور الذى يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه أولاً: ذبح إناث الماشية "جاموس" دون السن القانوني. ثانياً: ذبح إناث الجاموس سالفة الذكر المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى خارج المجزر المعد لذلك. ثالثاً: عرض لحوم خارج الأيام المصرح بها وخلال أيام الحظر، وأحالته إلي محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109، 136/1، 143/1، 2، 3 مكرراً من القانون رقم 53 سنة 1966 والمادة 1/أ-هـ من المرسوم بقانون رقم 65 سنة 1940 المعدل بالقانون رقم 109 سنة 1980 والمادتين 1، 16 من القرار رقم 78 سنة 1974 المعدل بالقرار رقم 286 سنة 1980 بمعاقبة المتهم بتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه ومصادرة اللحوم المضبوطة لحساب وزارة الزراعة وبغلق المحل المضبوط به اللحوم لمدة ثلاثة أشهر.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.