الطعن رقم 642 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقا لحكم المادة 125 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 - المقابلة للمادة 163 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - يتعين تمثيل النيابة العامة في الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه, وإغفال هذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها وهو بطلان متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض, وإذ تدور المنازعة في الدعوى الراهنة حول تقدير مصلحة الضرائب لأرباح الطاعن عن نشاطه في الاستيراد والتجارة عن السنوات من 1983 إلى 1987, وهي منازعة ضريبة نشأت عن تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 يتعين تمثيل النيابة العامة فيها, وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف ومن بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل في الاستئناف فإن هذا الحكم يكون قد شابه البطلان.