⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6532 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة الخامسة فقرة أولى من القانون 45 لسنة 1975 في شأن المزايا التي تتمتع بها الشركة العربية للملاحة البحرية يدل على أن جميع أنشطة هذه الشركة وجميع معاملاتها ورأس مالها وقروضها وممتلكاتها وأرباحها وتوزيعاتها كل ذلك يعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسم الدمغة بجميع أنواعها واستثنى المشرع من هذا الإعفاء الكامل والشامل استثناء واحدا هو ما كان من النشاط والمعاملات مقابل خدمات للمرافق العامة وهذا هو ما أورده المشرع بعجز المادة سالفة الذكر ولا وجه للقول بأن الإعفاء ينصرف على الخدمات التي تؤدى للشركة المطعون ضدها من المرافق العامة ذلك أن المشرع استخدم حرف ل ليكون المعنى أن الاستثناء خاص بالخدمات التي تؤديها تلك الشركة للمرافق العامة وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وعدم خضوع المطعون ضدها لضريبة الدمغة المطالب بها على سند من تفسير خاطئ لنص المادة الخامسة سالفة الذكر بأن الإعفاء يشمل جميع الضرائب والرسوم بما فيها مقابل الخدمات التي تؤديها الشركة المطعون ضدها للمرافق العامة رغم خضوعها لضريبة الدمغة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.