⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-5-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص في المادة 36 من الباب الثاني المتعلق بإيرادات النشاط التجاري والصناعي من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد استبدالها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن المشرع قرر الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مصايد الأسماك, وأرباح مشروعات مراكب الصيد التي يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد لمدة عشر سنوات الذي يتعين تطبيقه ابتداء من مزاولة النشاط لا يسري حكمها إلا على المصايد والمشروعات التي تقام اعتبارا من أول يناير سنة 1994 أو تلك التي كانت قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة في المادة 33/ ثالثا من القانون رقم 157 لسنة 1981 قبل تعديله بالقانون آنف البيان فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة العشر سنوات وأن مصايد الأسماك تشمل كل ما ينطبق عليه هذا الوصف ويستخدم في إنشاء مصيدة للأسماك بما مؤداه أنها تشمل مزارع الأسماك ما دامت هذه المزارع تستخدم في تربية الأسماك وصيدها سيما وأن لفظ مصايد ورد في النص مطلقا فلا محل لتقييده.