⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص البند سادسا من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل المضافة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على واقع الدعوى - أن المشرع تطلب للإعفاء من الضريبة أن تكون المشرعات جديدة وممولة كليا أو جزئيا من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية متى أقيمت أو تقادم بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 1991 بإنشاء هذا الصندوق وذلك رغبة من الدولة - على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية - من تخفيف الأعباء المالية على هذه المشروعات حتى تتمكن من تدعيم مركزها المالي وتشجيعا لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب لزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاجتماعي بما يؤدي إلى المساهمة في رفاهية المجتمع بصفة عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن المطعون ضده وإن أقام مشروعه بعد العمل بأحكام القرار الجمهوري سالف الذكر رقم 4 لسنة 1991 إلا أنه لم يكن ممولا كليا أو جزئيا من أموال هذا الصندوق - الصندوق الاجتماعي للتنمية - وإنما حصل على قرض منه بتاريخ 8 من مارس سنة 1994 لتوسعة نشاطه بما مؤداه أنه خلال فترة المحاسبة في الأول من يونيه سنة 1991 حتى 31 من ديسمبر سنة 1991 وعن السنتين 1992, 1993 لم يكن قد توافرت له شروط إعمال البند سادسا من المادة 33 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المضافة بالقانون رقم 1 لسنة 1993 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.