الطعن رقم 212 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - والمادتين 383, 384/1 من القانون المدني أن تقادم دين مصلحة الضرائب كما ينقطع بالإجراءات الواردة في قانون الضرائب على الدخل ينقطع أيضا بالحجز أو بالإقرار الصادر من المدين وفقا لأحكام القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحجز الذي ينقطع به التقادم هو الذي يوقعه الدائن ضد مدينه يمنع به التقادم الذي يهدد دينه بالسقوط, أو ذلك الذي يوقعه الدائن على ما للمدين لدى الغير والذي يتم وينتج آثاره بمجرد إعلان الحجز إلى المحجوز عليه ويقصد به توجيهه فعلا إلى المحجوز عليه, وينصب على ماله, وأنه متى تم الحجز وفقا لهاتين الصورتين صحيحا يبقى منتجا كل آثاره ما لم يرفع بحكم القضاء, أو رضاء أصحاب الشأن, أو بسقوطه بسبب عارض بحكم القواعد العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإقرار الذي يقطع التقادم هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته متى كان كاشفا عن نية المدين في الاعتراف بالحق المدعي به سواء تم هذا الإقرار صراحة أو ضمنا, على أن يستخلص الإقرار الضمني من أي عمل يقوم به المدين, وينطوي على معنى الإقرار كسداده جزء من الدين أو أحد أقساطه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - وسائر الأوراق أن هناك عدة حجوزات أوقعتها مصلحة الضرائب على أموال المطعون ضده لدى الغير, وأنه قام بسداد مبالغ مما استحقت عليه بالفعل في بعض السنوات, وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من سقوط حق هذه المصلحة بالتقادم في المطالبة بما استحق لها على المطعون ضده, دون أن يبين تاريخ كل حجز من هذه الحجوزات التي قصدها وأطرافها, وسائر البيانات المتعلقة بكل منها, وما تؤديه من آثار في قطع التقادم ومداها, وكذلك بيان المستندات الدالة على سداد المطعون ضده لجزء من الدين المستحق عليه, والتي تعد إقرار ضمنيا به, لإعمال أثر هذا السداد في قطع التقادم في سنوات محددة بذاتها. فإنه يكون قاصر البيان لما ينبني على هذا الإجمال والتجهيل من تعجيز لمحكمة النقض في مراقبة صحة تطبيق القانون.