⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10099 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادتين 45, 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين والمادة 131 من قرار وزير الري رقم 258 لسنة 1980 - بتعديل النظام الداخلي لنقابة المهندسين يدل على أن المشرع جعل مناط استحقاق دمغه نقابة المهندسين إلزاميا على كافة عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد لتلك الأعمال عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات على اختلاف أنواعها مما يتطلب معاينات أو تصميمات هندسية, ولا محل للإلزام بتلك الدمغة في الأعمال التي لا تتطلب الاستعانة بمهندس نقابي في التشغيل أو الصيانة, والقول بغير ذلك يجعل الدمغة المفروضة - من الناحية القانونية - ضريبة تقتضيها النقابة جبرا من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها, في حين أنها رسم يستحق مقابل خدمة فعلية قد بذلها أحد أعضاء نقابة المهندسين لمن يتحملون بها على أوامر وعقود توريد السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تستلزم مشورة هندسية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الطاعن - باعتباره وكيلا لشركتي مصر للبترول وإيديال - لدمغة نقابة المهندسين عما يقوم ببيعه للشركة المطعون ضدها الأولى من سلع تامة الصنع لا تتطلب إشرافا هندسيا نقابيا في عملية البيع, فإنه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أن النقيب هو الذي يمثل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية, كما مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية أن النقيب هو الذي يمثل النقابة لدى القضاء والجهات الإدارية وفي علاقاتها بالغير. لما كان ذلك, وكان النزاع المطروح في الطعن يدور حول مدى أحقية الطاعن في استرداد قيمة الدمغات التطبيقية والهندسية عن مبيعاته للشركة المطعون ضدها الأولى والتي قامت بتحصيلها لصالح نقابتي التطبيقيين والمهندسين, ولما كان المطعون عليهما الرابع والخامس هما اللذان يمثلان هاتين النقابتين وليس المطعون عليهما الثاني والثالث, مما يكون اختصامهما في الطعن بالنقص اختصاما لغير ذي صفة ومن ثم غير مقبول.