⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7955 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى والرابعة والحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف فيها أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التي تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفا فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أيا منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها, وتطبيقا لذلك استبعدت تظلمات المسجلين من قرارات مصلحة الضرائب ومنازعاتهم بشأن قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة من أحكامه وفقا لما قررته المادتان 17, 35 من قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 من اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية هذه المنازعات, وذلك إلى أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هاتين المادتين بحكمها الصادر في الدعوى الدستورية 65 لسنة 18 ق (دستورية) الصادر بتاريخ 6 من يناير سنة 2001 المنشور في الجريدة الرسمية العدد (3) بتاريخ 18 من يناير سنة 2001. بما مؤداه أنه منذ هذا التاريخ وقد قضى باستبعاد التحكيم كوسيلة لفض المنازعات المتعلقة بضريبة المبيعات أصبحت لجان التوفيق المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 سالفة البيان هي المختصة دون غيرها بإجراءات التوفيق بالنسبة لها قبل الالتجاء إلى المحاكم وذلك إلى أن صدر القانون رقم 9 لسنة 2005 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بإسناد هذه المهمة إلى لجان التوفيق الوارد ذكرهما في المادتين 17, 35 المعدلتين فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن صحيفة الدعوى المبتدأة قد أودعت قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية بعد صدور الحكم بعدم الدستورية آنف البيان وقبل تعديل قانون ضريبة المبيعات بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الالتجاء إلى لجان التوفيق الصادر بشأنها القانون رقم 7 لسنة 2000 يكون قد صادف صحيح القانون.