الطعن رقم 1660 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 6/3 و4, 11/2, 32/2, 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات, والمادة 6 (بند ثانيا) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 - في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التي يكلف فيها المنتج الصناعي, والمستورد, ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة - أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة العامة على المبيعات, وحدد استحقاقها بتحقيق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية, وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافا إليها الضرائب الجمركية, وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة, وأوجب بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الرسوم الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد الوفاء بها. بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركية - ما لم تكن مهربة - يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها لفرض أو تحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمى على بيعها في السوق المحلي بحالتها. كما أن المقرر أن دين الضريبة ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها طبقا للقانون, وأن مفاد نصوص في الفقرة الثالثة من المادة 6 والفقرة الثانية من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 47 يدل على أن الضريبة العامة على المبيعات تستحق وفقا لنصوص القانون عن الفترة السابقة على صدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بسريان المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات اعتبارا من 25 مايو سنة 2001 عند البيع الأول للسلعة المنتجة محليا أما السلع المستوردة فتستحق عليها الضريبة في مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية, ويدفعها المستورد قبل دخولها البلاد للاستهلاك, ولا تفرض الضريبة عليها مرة أخرى عند قيام المستورد ببيعها في السوق المحلي إلا إذا كان قد حدث تغيير في حالتها, ولا يغير من ذلك ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 في مادتها الرابعة الفقرة 2/ب من فرض الضريبة على السلعة المستوردة في حالة بيعها بمعرفة المستورد في السوق المحلي, ذلك بأن مناط فرض الضريبة - كأصل عام - هو القانون وليس لائحته التنفيذية.