⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1805 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-1 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما نتعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قد دان المطعون ضده بجريمة حيازة مخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقا لنص المادة 38 من القانون رقم 122ل سنة 1989 في حين أن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده قد جرت قبل سريانه فتظل محكومة بالعقوبة المقررة في المادتين 37, 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل تعديلهما باعتبارهما أصلح للمتهم. مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي صحيح, ذلك بأنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثبت واقعة حيازة المطعون ضده للجواهر الخدرة بغير قصد الاتجار او التعاطي أو الاستعمال الشخصي المسندة إليه قد وقعت في 30/7/1987 أفصح عن معاقبة المطعون ضده -بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 122 لسنة 1989 - بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه . لما كان ذلك, وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة 37 منه على أنه "يعاقب السجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه أو خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواره مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية أو طبقا لأحكام القانون ولا يجوز أن تنقص مدة الحبس عن ستة أشهر في حالة تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصري أو المادة 243 من قانون العقوبات السوري" ثم نصت المادة 38 من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة, أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم(5) أو حازه أو اشتراه أو سلمه أو نقله. وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذلك كله في غير الأحوال المصرح بها قانونا". ثم صدر القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها- والذي عمل به بتاريخ 5 يوليو سنة 1989- ونص في المادة 38 منه على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواره مخدرة أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه هولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم(1) " وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن "يعاقب على الجريمة بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها. ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده- وقد وقع على ما جاء بالحكم- في 30/7/1987 - يسري عليه حكم المادتين 37, 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 - لوقوعه في فترة العمل به- دون المادة 38 من القانون رقم 122 سنة 1989 الذي صدر بعد وقوعه مادام لم يتحقق به معنى القانون الأصلح لتقديره عقوبتين- سالبة للحرية وغرامة- أشد من تلك المقررتين في القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ مع كونه خطأ في تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والتجار فيها قد نص فى المادة 37 منه على أنه " يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنية إلى ثلاثة آلاف جنية مصرى أو خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية كل من حاز أو أشترى أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم "5" أو حازها او اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطى او الاستعمال الشخصى وذلك ما لم يثبت انه قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبيه أو طبقا لحكام القانون ولا يجوز أن تقص مدة الحبس عن سته أشهر فى حالة تطبيق المادة 243 من قانون العقوبات السورى " ثم نصت المادة 38 من ذات القانون على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة، أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم " 5 " أو حازه أو اشتراه أو سلمه أو نقله، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وذلك كله فى غير الأحوال المصرح بها قانونا " ثم صدر القانون رقم 122 لسنه 1989 بتعديل بعض أحكام الفرار بالقانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها _ والذى عمل به بتاريخ 5 من يوليو سنه 1989 _ ونص فى المادة 38 منه على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنية كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول " 5 " وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تجاوز خمسمائه ألف جنيها إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم " 1 " وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره " فإن الفعل المسند إلى المطعون ضده _ وقد وقع على ما جاء بالحكم _ فى 1978/7/30 - يسرى عليه حكم المادتين 37 ، 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 _ لوقوعه فى فترة العمل به _ دون المادة 38 من القانون رقم 122 لسنه 1989 الذى صدر بعد وقوعه ما دام أنه لم يتحقق به معنى القانون الأصلح لتقديره عقوبتين _ سالبة للحرية وغرامة _ أشد وأزيد من تلك المقررتين فى القانون رقم 182 لسنه 1960 المشار إليه لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ مع كونه خطأ فى تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكم الموضوع عن إعمال هذا التقرير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه حاز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين "سيكونال وهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته والبندين 66، 103 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خسمين ألف جنيه وبمصادرة المخدرات والسيارة المضبوطين -باعتبار أن إحراز المخدر مجرداً من القصود. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.