الطعن رقم 1546 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصي المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 أن المشرع وقد ارتأى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات بتحقيق أداء الخدمة الخاضعة لها فقد رتب على ذلك إسناد مهمة تحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب, إلى مؤدى الخدمة - كأصل - باعتباره مكلفا بها ما لم يتفق مع المؤدى إليه هذه الخدمة على تحملها باعتبار أن هذه الضريبة من صور الضرائب غير المباشرة التي يجوز الاتفاق على نقل عبء الالتزام بها وتوريدها لغير المكلف بها قانونا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن الطاعنة كانت تمتلك قطعة أرض بناء تعاقدت بشأن إقامة مبني عليها مع مقاولين أسندت إلى كل منهم مهمة أداء جزء منه. بما مؤداه أن هؤلاء المقاولين هو مؤدو الخدمة التي كلفتهم بها الطاعنة ومن ثم فهم المكلفون بتحصيل الضريبة المستحقة عنها من الطاعنة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وخلت الأوراق من اتفاق على نقل عبء الالتزام بهذه الضريبة على عاتق الطاعنة, فإنه يكون معيبا.