⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 511 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 - في نطاق الموضوع محل الدعوى, والمرحلة الأولى لتطبيق أحكام هذا القانون التي كانت سارية في فترة المطالبة - أنه على المكلف المصنع لسلعة منتجة محليا غير مستثناة بنص خاص من أداء ضريبة المبيعات أن يقوم بتحصيل هذه الضريبة عند بيعه لها بسعر 10%, وتوريدها إلى مصلحة الضرائب, على أن يكون للمكلفين من بعده خصم هذه الضريبة على مدخلاتهم من الضريبة المستحقة على مبيعاتهم حتى بلوغها مستهلك السلعة النهائي, وذلك منعا من الازدواج الضريبة الذي يؤدي إلى تحمل المدخلات بالضريبة ثم يتحمل بها مرة أخرى المنتج النهائي على نحو ما كان ساريا من قبل وفق أحكام قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 الذي ألغى بذلك القانون وأوضحته مذكرته الإيضاحية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه إذا تضمن دفاع الطاعن في الطعن الضريبي دفعا بعدم خضوع نشاطه للضريبة المطالب بها وفقا لأحكام القانون الضريبي وببطلان إجراءات ربط الضريبة بها, فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض بداءة لبحث الدفع بعدم خضوع نشاطه أصلا للضريبة المطالب بها قبل أن تقول كلمتها في دفوعه الأخرى المتعلقة ببطلان إجراءات تحديد الضريبة والمطالبة بها, باعتبار أن هذه الإجراءات لا محل لاتخاذها أصلا إلا بالنسبة للممول الذي يثبت خضوع نشاطه للضريبة وفقا لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم خضوع نشاطه في مدة المحاسبة للضريبة العامة على المبيعات, وهو دفاع جوهري إن صح يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع إيرادا وردا يكون قد شابه القصور في التسبيب بما يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الواقع في الدعوى أن المستأنف أقامها بطلب إلغاء مطالبة مصلحة الضرائب على المبيعات له بأداء مبلغ 21214.330 جنيه تطبيقا لمنشورها رقم 50 لسنة 1991 باعتبار أنه يمثل على ما جاء به القيمة المضافة للعمليات الصناعية حتى المنتج النهائي, وذلك عن مبيعات المستأنف خلال الفترة من الأول من أغسطس سنة 1991 حتى 29 من فبراير سنة 1992, فإنه - أيا كان وجه الرأي في الأثر القانوني الذي ترتبه المنشورات الصادرة من هذه المصلحة - يكون قد جاء مخالفات لأحكام الضريبة العامة على المبيعات على نحو يوجب عدم الاعتداد به وبالآثار المترتبة عليه وقتها لمطالبة المستأنف بالمبلغ موضوع الدعوى, وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.