الطعن رقم 299 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية ونص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثالثة وما جاء بالجدول رقم (2) تحت عنوان الخدمات الخاضعة للضريبة على المبيعات تحت مسلسل (1) (خدمات الفنادق والمطاعم السياحية بفئة ضريبية 5%) والتي زيدت نسبتها بذات الجدول بالقانون رقم 2 لسنة 1997 إلى 10% من قيمة الخدمة أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة ارتأى خضوعها للضريبة اسما تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها من المدلول العام المجرد. بما لازمه اعتبار مقصود المشرع من عبارة "خدمات الفنادق والمطاعم السياحية" تلك التي تؤدى لفئة مميزة من فئات المجتمع فأخضعها للضريبة بنسبة 5% زيدت إلى 10% من قيمة الخدمة, وذلك دون فئة ذوي الدخول المحدودة التي جاء قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 مراعيا لها بما أورده في الجدول رقم (1) منه تعداد لبعض السلع الضرورية فأعفاها من الضريبة استنادا إلى التفويض التشريعي الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (3) من ذلك القانون بغرض رفع أعباء هذه الضريبة عن كاهلها ومنها ما جاء بالبند (8) من إعفاء المأكولات التي تصنعها وتبيعها المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة والتي تتغاير في مفهومها كسلعة مع خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي أخضعها القانون للضريبة العامة على المبيعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خضوع الخدمات التي تؤديها المطاعم السياحية المملوكة للطاعنة لهذه الضريبة سواء تلك التي صدر بشأنها تراخيص من وزارة السياحة أو من الإداريات المحلية فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة لا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل هذه الأسباب بما يقومها وكان لا ينال من ذلك تمسك الطاعنة بما ورد من تعريف للمنشآت السياحية الواردة في الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 1 لسنة 1973 لاختلاف مدلول ومفهوم هذه المنشآت عن خدمات المطاعم السياحية الواردة بالجدول رقم (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وفقا للغاية والغرض من كل من القانونين ونطاق إعمال أحكامهما.