⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1148 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وفي البندين (أولا) و(ثالثا) من المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 - والتي يعمل بها اعتبارا من 4 مايو سنة 1991 - مفاده أن مناط فرض الضريبة العامة على المبيعات هي السلع المصنعة المحلية والمستوردة وليست المنشأة التي تبيعها وكونها سياحية أو غير ذلك, وأن جميع المنتجات المصنعة من الدقيق والحلوى من عجين تخضع للضريبة العامة على المبيعات بسعر 5% وكانت الحلويات والخبز والنواشف بأنواعها - عدا الخبز المسعر - تعد من هذه المنتجات. لما كان ذلك, وكان نشاط الطاعنين هو إنتاج النواشف والخبز الفينو بما تندرج معه هذه السلع ضمن التي تفرض عليها الضريبة العامة على المبيعات بسعر 5%, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين بعدم خضوع نشاطهما المذكور للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.