⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1200 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ عرفت المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المكلف بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون, ومورد الخدمة بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة, والمسجل بأنه المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المواد 2/2, 6/1, 18/1 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكامه, أن المشرع أخضع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات إذا بلغ أو جاوز المقابل الذي حصل عليه نظير ما قدمه من خدمات خلال الاثني عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه, وجعل مناط استحقاقها ومن ثم التزام المقاول سواء كان أصليا أو من الباطن بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة هو أن يكون قد أدى خدمات التشغيل للغير, دون أن يشترط المشرع لاستحقاق الضريبة التسجيل, ومن ثم فهي تستحق ولو لم يكن قد سجل بياناته لدى مصلحة الضرائب على المبيعات, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تسجيل المقاول بياناته لدى هذه المصلحة شرطا لاستحقاق الضريبة, فإنه يكون معيبا.