الطعن رقم 25 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المستأنف قد أهدر النموذج 19 ضرائب المقضي ببطلانه في قطع التقادم المسقط لدين الضريبة فإنه يتعين إلغاؤه مع الاعتداد بتقدير لجنة الطعن لأرباح المستأنف عليه عن سنة المحاسبة بمبلغ 12476 جنيه لسلامة الأسس التي قام عليها بعد أن خلت الأوراق من تقديم المستأنف عليه لطلب إنهاء الخصومة وفقا لأحكام المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.