⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 24 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا رفض الممول تسلم الإعلان فإنه يكتفي بشأنه إثبات أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ذلك في محضر يتم نشره في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن مع لصق صورة منه على مقر منشأة الممول لترتيب الأثر, وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن وإعادته إليها لبحث اعتراضات المطعون ضده تأسيسا على أن اللجنة لم تراع إجراء لصق المحضر المحرر على أثر رفض المطعون ضده استلام إخطار اللجنة بكتابها المسجل بعلم الوصول على مقر المنشأة في حين أنها سيارة وليس لها مقر ثابت ويتعذر عملا إعمال ما تطلبته المادة 159 في هذا الخصوص فإنه يكون معيبا.