الطعن رقم 1303 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-7-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد استند في طعنه بالتزوير على علم الوصول بادعاء عدم صلته بمن يدعي/.... الذي تسلم الإخطار بالنموذج 18 ضرائب بصفته أنه من العاملين لديه وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن ذات الشخص وبذات الصفة هو الذي تسلم الإخطار بالنموذج 19 ضرائب عن سنة 1987 وهي أحد سنوات المحاسبة التي اعتد الطاعن بصحة إخطاره بها دون أن يدعي على هذا الإخطار بالتزوير الأمر الذي يكون معه هذا النعي واردا على غير أساس.