الطعن رقم 8754 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-9-24
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسين وفرغلى زناتى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المحامي 000 قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه نيابة عن 000000 بمثابة الأخير وكيلا عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم, ولما كان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقا شخصيا للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته, وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه, ومن ثم يكو طعن المحكوم عليها قد تقرر به من غير ذي صفة مما يعين معه عدم قبوله شكلا.
وحيث عن طعن النيابة العامة استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن ما ينعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد أخطأ في القانون ذلك بأن قضى بعقوبة الحبس لمدة تقل عن الحد الأدنى ولم يقض بعقوبة الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق, وهذا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن "كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاث مائة جنيه 0000 ويحكم إغلاق المحل ومصادرة الأمتعة أو الأثاث الموجودة به". وإذ كان الحكم المطعون فيه- فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه في تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق مما فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن- تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون, وكان الحكم الغيابي الاستئنافي قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فغنه يتعين أن - يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحامى .............قد قرر بالطعن فى الحكم المطعون فيه نيابة عن _.بمثابة الأخير وكيلا عن المحكوم عليها بمقتضى توكيل لم يقدم ولما كان الطعن بالنقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا للمحكوم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره ان ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، من ثم يكون طعن المحكوم عليها قد تقرر به غير ذى صفة مما يتعين معه عدم قبوله شكلا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 10 لسنه 1961 فى شأن مكافحة الدعارة قد نصت على أن " كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ___ ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به " إذ كان الحكم المطعون فيه _ فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية _ فتح وإدارة مسكن للدعارة _ قد نزل بعقوبة الحبس عن حدها الأدنى المنصوص عليه فى تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتى الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنه 1959 أن _ تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى قد التزم صحيح القانون فيما قضى به بالنسبة لتلك التهمة فإنه يتعين أن _ يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ومقابل أجر. ثانياً: فتحت وأدارت مسكنها للدعارة. وطلبت عقابها بالمواد 8، 9، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح آداب اسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريمها مائة جنيه عملاً بمواد الإتهام بحبسها سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس وغلق الشقة محل الضبط ومصادرة الأثاث والأمتعة الموجودة بها عن التهمة الثانية وبحبسها ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها مائة جنيه والمراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس عن التهمة الأولى استأنفت ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارضت وقضى في معارضتها برفضها وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبتعديله والاكتفاء بحبسها ستة أشهر بالنسبة للتهمة الثانية وغلق الشقة لمدة شهر واحد والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة.
فطعن الأستاذ/............... المحامى نيابة عن المحكوم عليها والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.