⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 261 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 67, 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنطبق على واقع الدعوى - يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج عن النشاط المهني في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التي أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التي تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في المادة 69 منه وتخصم من إيراد الممول ولو زادت عن 25% أما إذا استبعدت المصلحة هذه الدفاتر والمستندات أو لم يكن للممول ممسكا لها فيكون لها تقديرها حكميا بمقدار 25% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة الأخيرة مطلقا دون تفرقة بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وغيرها من المصروفات الأخيرة. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذه النظر وجرى في قضائه على خصم 30% من الإيراد مقابل تكاليف تشغيل بالإضافة إلى نسبة 25% مصروفات إدارية و15% كاستهلاك مهني فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان نفاذ القانون رقم 91 لسنة 2005 الخاص بالضريبة على الدخل قد أدرك الطعن قبل الفصل فيه وكانت المادة الخامسة من مواد إصداره قد وضعت قاعدة واجبة الإعمال منذ نفاذ أحكامه تقضي بانقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المنظورة أمام المحاكم متى كان موضوعها خلافا في تقدير الضريبة وكان الوعاء الضريبي عن سنة المحاسبة 1996 لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. مفاده أن المشرع اشترط لانقضاء الخصومة في الدعاوى المشار إليها في المادة سالفة البيان أن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب. وأن يكون موضوع الدعوى الخلاف في تقدير الضريبة بين الممول ومصلحة الضرائب. وأن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويتحدد هذا الوعاء وفقا لقرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة. وكان الثابت بالأوراق أن النزاع الحالي يتعلق بتقدير الضريبة وفقا للمفهوم سالف البيان وكان الوعاء الضريبي محل الخلاف عن سنة المحاسبة وفقا لتقديرات لجنة الطعن بعد استبعاد نسبة 30% ونسبة 15% اكتفاء بنسبة 25% المحددة قانونا لجميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها استنادا لنص المادتين 67, 69 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن سنة المحاسبة بما يتعين معه انقضاء الخصومة.