⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1930 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-11-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 32 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - مفاده أن التوقف الجزئي هو الذي يقصد به الممول الانقطاع عن مزاولة بعض أوجه نشاطه أو لفرع أو أكثر من الفروع التي يزاوله فيها نهائيا وذلك دون التوقف العارض الذي لا يد له فيه والذي يدخل في مفهومه قصر النشاط من جهة دون أخرى أو مزاولة نشاط دون آخر في سنوات المحاسبة أو خلالها نزولا عن مقتضيات السوق وآلياته أو متى كان نشاط الممول بطبيعته موسميا أو خاضعا لظروف العرض والطلب أو متوقفا على قبول الجهات التي يتعامل معها عروضه في المناقصات والمزايدات التي يعلنون عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التوقف الذي يلتزم الممول بإخطار المأمورية به هو ذلك الذي يقصد به الممول الانقطاع نهائيا عن مزاولة النشاط دون التوقف العارض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان لا خلاف بين طرفي الاستئناف في أن نشاط المستأنف عليها الخاضع للضريبة قاصر على توريد التبن للمصالح الحكومية وغيرها من خلال المناقصات التي تطرحها وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قبول إحدى هذه الجهات عرضها في توريد تلك المادة خلال سنة المحاسبة 1998, وكان الحكم المستأنف قد انتهى بأسباب سائغة تبعا لذلك إلى إلغاء محاسبة المستأنف عليها عن هذه السنة, فإنه يتعين تأييده.