الطعن رقم 13 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصي الفقرة الأولى من المادة 34 والمادة 35 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - أن المشرع ألزم كافة الممولين سواء ما كان منهم ممسكا للدفاتر والسجلات من عدمه بتقديم الإقرار الضريبي السنوي خص المنشآت الوارد بيانها بالفقرة الأولى من المادة 35 من القانون سالف البيان ومنها التي يجاوز ربحها السنوي خمسة آلاف جنيه أيا كان شكلها القانوني إمساك الدفاتر والسجلات وأن يكون الإقرار المقدم منها مستندا إليها ومعتمدا وموقعا وفقا لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من إعفاء المنشأة التي يقل ربحها السنوي عن خمسة آلاف جنيه عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ.