الطعن رقم 593 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة في قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة "16" من القانون المنظم لاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة تعفي أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال" والنص في الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة على أن تسري الضريبة على "ما يمنح لأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة أو الرقابة من المساهمين في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الخاضعة لأحكام القانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من المرتبات والمكافآت والأجور والمزايا النقدية والعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها" يدل على أن المشرع قد أعفى الأرباح التي توزعها الشركات المقامة بالمناطق العمرانية الجديدة من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وفقا للمادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 سالفة الذكر بينما أخضع ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات حضور وطبيعة عمل وغيرها من البدلات والهبات الأخرى على اختلاف أنواعها للضريبة على إيرادات رءوس الأموال المنقولة وفقا لنص الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 آنفة البيان ذلك أن ما يخضع للضريبة هو ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة وليس ربح الشركة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على إعفاء المبالغ التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها من الضريبة على القيم المنقولة واعتبرها توزيعا لأرباح الشركة فإنه يكون معيبا.