الطعن رقم 2526 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 42 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضي بأن تحسب الضريبة على الشركات المساهمة على مقدار الأرباح الحقيقية الثابتة في ميزانيتها فإن مؤدى ذلك بأن الضريبة على هذه الشركات تخضع لذات القواعد التي تطبق على المنشآت الفردية فتخضع الأرباح التي تحققها عن جميع أعمالها التي تباشرها سواء اتصلت بنشاطها أو كانت نتيجة التنازل عن عنصر من عناصر أصولها أثناء حياتها أو عند انتهاء عملها وكل زيادة في رأس المال ينشأ عن إعادة تقييمه بمناسبة تغيير شكلها القانوني أو انفصال شريك فيها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أما إذا كان الغرض من إعادة تقويم الأصول هو إظهار قيمتها الحقيقية دون أن يترتب عليها أي تصرف في الأصول أو تغيير شكل المنشأة فإن نتيجة هذه العملية التقويمية لا تدخل ضمن وعاءها الضريبي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن بنك..... قد أودع نصيبه في رأس مال المطعون ضده والبالغ مقداره 3130550 دولار أمريكي وقد قوم هذا المبلغ بما يعادل 1837498 جنيه مصري بسعر 587 مليم للدولار الواحد وهو ما يوازي قيمة شراء عدد 49000 سهم من أسهم هذا البنك بواقع ثمن السهم مائة جنيه مصري ويمثل نسبة 49% من قيمة رأس ماله والذي حدد رأس ماله بمائة ألف سهم, ولدى تقوم ما أودعه البنك الأجنبي سالف الذكر التي تمثل رأس المال في عام 1978 أصبحت تقدر بمبلغ 2169471 جنيه بسعر 693 مليم للدولار الواحد وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة مقدارها 331937 جنيه على نحو يوجب رفع نسبة مساهمته في رأس مال المطعون ضده الأمر الذي أدى إلى وضع الفارق تحت مسمى (احتياطي خاص). وإذ خلص الحكم المطعون فيه بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي اطمئن إلى أبحاثه في هذا الخصوص من أن ما تم على ذلك النحو ما يفترض إظهار أصول البنك بقيمتها الحقيقية دون إجراء أي تصرف في أصوله أو تغيير شكل القانون له فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى هذه النتيجة على هذا النحو سائغا وله معينه من الأوراق وبما لا يخالف فيه لحقيقة الغرض من تقييم رأس المال.