الطعن رقم 91 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الخلاف بين طرفي الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول اقتصر بجانب تقدير أرباحه عن نشاطه التجاري على تحديد إيراداته العقارية المبينة وفقا للقواعد التي حددتها المادة 83 من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فإن الحكم المطعون فيه وقد أعمل حكم المادة 22 من ذات القانون المتعلقة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة دون تلك المادة فإن حكمها يكون معيبا بمخالفة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المستأنف قدر أرباح المستأنف عليه الأول سنة النزاع بمبلغ 2930 جنيه شاملا بجانب أرباحه عن نشاطه التجاري أرباحه عن الإيرادات العقارية ومن ثم فإن الوعاء الضريبة عن سنة المحاسبة لا يجاوز عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف.