⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3917 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالمذكرة الإيضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أن المادة 14 منه تضمنت حكما خاصا بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشرع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر.... وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع, ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع أبدت دفاعا مؤداه أن الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلا على ذلك كتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 17/12/1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع, وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون معيبا.