⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3172 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-5-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18 ق (دستورية) بتاريخ 3 من يناير سنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يناير سنة 1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن رسوم المجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 الأمر الذي يستتبع عدم أحقية الوحدات المحلية في فرض أو تحصيل رسوم بأي وجه من الوجوه استنادا إلى قرار وزير الإدارة المحلية سالف الذكر, وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة, فإنه يتعين عليها إعمال من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام.