⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 509 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما يثيره الطاعنون من انعدام صفة المطعون ضده في المطالبة باسترداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن الرسائل التي قام باستيرادها من الخارج هو دفاع قانوني يخالطه واقع يقوم تحقيقه على اعتبارات يختلط فيها الواقع بالقانون مما يقتضي بحث ما إذا كان المستورد هو الملزم بسداد قيمة رسوم الخدمات الجمركية عن هذه السلع أم أن هذا الرسم يضاف إلى ثمن السلع ويتحمله المستهلك وهو أمر واقعي خلت الأوراق مما يفيد إثارته أو طرحه على محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الضريبة هي فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا من المكلفين بأدائها, يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها, وهي تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية, ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها, أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها.