الطعن رقم 1181 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-9-21
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
غش أغذية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ غرامة
⚖️ غش اغذية
⚖️ وقف التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر وحامد عبد الله وفتحى الصباغ نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها في جريمة عرض شيء من أغذية الإنسان "بسطرمة" مغشوشا مع مخالفة ذلك لنص المادة 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة 19 منه على أنه في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة اشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها, وكان البين من مقارنة نصوص هذا القانون بنصوص قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 أن القانون الأول قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان - موضوع الدعوى المطروحة- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرمة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة المواد موضوع الجريمة وأن القانون الثاني قد نص على معاقبة مرتكب ذات الجريمة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن المصادرة أيضا, إلا أنه وقد حظر القانون الأخير في المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة في الأحوال المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقا لما تقضي به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التي توقعها على مرتكب تلك الجريمة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون رقم 10 لسنه 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، وكان البين من مقارنه نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنه 1941 أن القانون الأول قد نص على معاقبة مرتكب جريمة عرض مواد غذائية مغشوشة أو ضارة بصحة الإنسان _ موضوع الدعوى المطروحة _ بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن مصادرة المواد موضوع الجريمة وأن القانون الثانى قد نص على نعاقبة مرتكب ذات الجريمة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن معاقبة مرتكب ذات الجريمة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيها أو إحدى هاتين العقوبتين فضلا عن المصادرة أيضا، إلا أنه وقد حظر القانون الأخير فى المادة التاسعة منه تطبيق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على الغرامة فى الأحوال النصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقا لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنه 1966 سالفة البيان مما لا يجوز معه للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة التى توقعها على مرتكب تلك الجريمة . لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبة ويستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عرض وآخر للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً "بسطرمة" على النحو المبين بالأوراق -وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1980 ومحكمة جنح سيدى جابر قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والنشر. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
استأنف ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.