الطعن رقم 4051 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 - من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس والغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقا للغرض المقصود من ناحية كفايتها للردع والزجر, وقد حدد المشرع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكميا غير مرتبط بوقوع أي ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامة والشروع فيها مع مضاعفته في حالة العود, ويترتب على ذلك أنه لا يجوز الحكم به إلا من محكمة جنائية وأن الحكم به حتمي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول الخزانة العامة في الدعوى وبدون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها, ولأنها لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فإن وفاة المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملا بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية, كما تنقضي أيضا بمضي المدة عملا بالمادة 15 من ذات القانون ولا تسري في شأنها اعتبار المدعي بالحق المدني تاركا دعواه وإذ سار الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر, واعتبر الدعوى الراهنة هي دعوى تعويض مدنية تابعة للدعوى الجنائية, وانتهى إلى القضاء بالتعويض رغم اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في التعويضات المطالب بها حسبما سلف بيانه مما يعيبه.