الطعن رقم 158 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه وإن كان اختصاص مأمورية الضرائب محليا بإجراء الربط على أنشطة الممول الذي يستثمر منشأة واحدة يكون في الأصل لتلك التي يقع في دائرة اختصاصها مركز إدارتها, وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أوردت تنظيما للاختصاص المحلي لمأموريات الضرائب بغرض تحقيق مصلحة مشتركة لمصلحة الضرائب والممولين, وذلك بالتيسير على موظفي هذه المصلحة سهولة الاتصال بالممولين لإجراء المعاينات اللازمة لأنشطتهم, وتلقي مستنداتهم ودفاترهم المؤيدة لوجهة نظرهم تمهيدا للتحقق من حقيقة أرباحهم, وإخطارهم بعناصر ربط الضريبة, والتيسير كذلك على الممولين في متابعة إجراءات ربط الضريبة لدى مأمورية ضرائب قريبة من محل نشاطهم يسهل عليهم موافاتها بما يعن لهم من مستندات أو أوراق, ويتحدد بها مكان تقديم إقراراتهم السنوية, إلا أنه متى قامت مصلحة الضرائب بإسناد مهمة إجراء الربط لأحد الممولين إلى مأمورية يبعد اختصاصها المحلي عن مركز إدارة منشأته مهدرة بذلك تلك المصلحة المشتركة, فإن ما تجريه من تحديد لإيراداته بطريق التقدير يعد أمرا متعذرا على مجريها في مقر عمله الكشف عن حقيقته تمهيدا لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة وتاريخ تحققها. وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط الحق في المطالبة بدين الضريبة إنما تبدأ من اللحظة التي تولد فيها الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تولد منع ميلاد الإيراد الخاص لها, ومن ثم فإن إخطار ذلك الممول بعناصر الربط عن واقعة غير محققة على وجه قاطع على نحو ما سلف بيانه من مأمورية غير مختصة محليا من شأنه ألا ينتج أثره في قطع التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن مأمورية ضرائب شئون الحراسات - الغير مختصة محليا - أخطرت مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة بتاريخ 3 من يوليه سنة 1969 - وهو ما لا ينتج أثره في قطع تقادم دين الضريبة عن سنوات النزاع - والذي حكم ببطلانه في الاستئناف رقم... لسنة..... ق بني سويف - مأمورية المنيا - بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1988, فإن إخطار مأمورية ضرائب المنيا المختصة محليا مورثة الطاعنين بالنموذج 19 ضرائب بتاريخ 27 من يناير سنة 1992 يكون قد تم بعد انقضاء أكثر من خمس سنوات. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذه النتيجة الصحيحة, فإنه يكون معيبا.