الطعن رقم 11217 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 340, 353, 359, 388 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 يدل على أن للشاحن أن يتفق مع المؤمن لديه على إخضاع البضاعة المشحونة على سفينة خلال رحلة بحرية لأحكام التأمين البحري لضمان ما قد يصيبها من أخطار بحرية يحتمل وقوعها أثناء الرحلة البحرية كما يحددها المتعاقدان, وعلى هذا فإن الأخطار التي لا تحدث عن هذه الرحلة من عمليات الملاحة أو النقل البحري لا تكون محلا لتأمين بحري, ومنها العيب الذاتي للبضاعة المشحونة الذي قد يدخل في تكوينها أو مواصفاتها ويؤدي بها إلى التلف أو الهلاك بما يخرجها من أخطار الرحلة البحرية, ويستتبع استبعاد تطبيق عقد التأمين البحري, فلا يسأل عنه المؤمن البحري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أنه تحرر وثيقتي تأمين بحري بين طرفي الدعوى أولاهما تحمل رقم.... ى/1, والثانية تحمل رقم..... ى/1 قوامهما نقل رسالتي (.....) من ميناء اللاذقية بسوريا، الأولى منهما إلى ميناء السويس, والثانية إلى ميناء بورسعيد, ونص فيهما على أن الخطر المؤمن عليه فيهما هو (أخطار رفض السلطات), وجاء بهما التزام المطعون ضدها (المؤمن له) بمعاينة البضاعة بميناء الشحن بمعرفة السلطات المختصة لإثبات صلاحيتها للاستهلاك الآدمي, وخلوها من الآفات, والأمراض طبقا للأصول الفنية للصنف, وأن تكون البضاعة غير مخزنة, وأن التأمين من رفض السلطات ينتهي بمجرد خروج البضاعة من الدائرة الجمركية, وقد أرفق بالأوراق محضر رفض الرسالة الأولى المؤرخ ..../...../..... بسبب أنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية, وغير مطابقة للمواصفات القياسية كيميائيا, كما جاء بمحضر رفض الرسالة الثانية أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية لتغيرها في ظروفها الطبيعية من حيث الطعم, والرائحة (زناخة), وقد جاء تأكيدا لهذا العيب تقريري المعاينة الصادران من شركة... من أن عدم المطابقة للمواصفات في الرسالتين مرجعه سوء عملية التصنيع, وأن فترة الإنتاج حتى تاريخ المعانية لا تؤدي إلى حدوث ما لحقهما من تلف. وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه إلى تكييف وثيقتي التأمين على نحو يؤدي إلى تطبيق قواعد التأمين البحري عليهما, أو يتناول دلالة ما جاء بأسباب رفض الرسالتين وما لحقهما من معاينة بمعرفة جمركي بورسعيد والسويس, وكذا بمعرفة شركة... لبحث مدى سلامة ما تمسكت به الطاعنة من أن ما جاء بها يعد عيبا ذاتيا لمشمول رسالتي التداعي على نحو يخرجها عن نطاق عقد التأمين البحري, فإنه يكون معيبا.