الطعن رقم 6785 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 232 من القانون المدني و64 من قانون التجارة أنه في خصوص الفوائد التأخيرية - وفي غير عمليات البنوك - أن كل اتفاق على فائدة تأخيرية تزيد عن مبلغ الدين الذي احتسبت عليه يكون باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وذلك لاعتبارات النظام العام التي تستوجب حماية الطرف الضعيف في العقد من الاستغلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أسست طلبها للمبلغ محل المنازعة على أنه تعويض عن تأخير الشركة الطاعنة في الوفاء بالمبلغ المستحق لها في ميعاد استحقاقه وجبرا للضرر المترتب على حرمانها من الانتفاع به واستغلاله في شتى أغراضه طبقا للاتفاق المحرر بينهما مما تكون المبالغ المطالب بها في حقيقتها وتكييفها القانوني الصحيح فوائد مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام بمبلغ محدد من النقود في ميعاد استحقاقه, وهو ما لا يجوز قانونا فيما جاوز الحدود القصوى المقررة في القانون إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك, وإذ أعمل الحكم المطعون فيه اتفاق الطرفين بشأن مقدار الفائدة التأخيرية على دين الشركة الطاعنة دون بحث مدى موافقة ذلك الاتفاق للحد الأقصى المقرر قانونا للفائدة التأخيرية الاتفاقية المتعلقة بالنظام العام وفي ضوء القواعد المتقدمة فإنه يكون معيبا.