⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 641 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-10-10

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه متى صدر حكم بتحديد هذا النصيب وألزم باقي الشركاء بسداده له نقدا تعين أن يكون التزامهم بشأنه بالتضامن فيما بينهم تطبيقا لحكم المادة 47 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت تصفية نصيب الشريك المفصول وإن اتفقت في عمومياتها مع تصفية الشركة إلا أنها تختلف عنها في أن ناتج التصفية لا يوزع على الشركاء بطريق القسمة وإنما يحدد فيها نصيب الشريك المفصول نقدا مقوما بحسب قيمته في تاريخ الحكم بفصله ويدفع له نقدا من باقي الشركاء بما لا يتطلب معه الأمر بيعا لأموال الشركة التي ما زالت قائمة بين الأخيرين, وكان متى احتجز الشريك المدير في شركة الأشخاص لنفسه أرباح شريك آخر رغم مطالبة الأخير له فإنها تعد دينا شخصيا في ذمة الأول يسار في المطالبة به بدعوى ترفع ضده بصفته الشخصية وليس بكونه ممثلا للشركة بما لازمه أن هذه الأرباح - على هذا النحو - لا تعد ضمن الديون التي على الشركة الواجبة الخصم عند تقدير مقوماتها المادية والمعنوية لدى حساب نصيب الشريك المفصول.