الطعن رقم 13803 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصفية الشركة - بحسب الأصل - هي كافة العمليات اللازمة لتحديد صافي أموالها الذي يوزع على الشركاء بطريق القسمة ومنها مقوماتها المادية والمعنوية شاملا الحق في الإيجار - إن وجد - وذلك بعد استيفاء الحقوق وسداد الديون وبيع مال الشركة منقولا أو عقارا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق المقابلة للمادة 354/1 من القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 المنطبق على واقعة النزاع أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له.