الطعن رقم 15718 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-9-20
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ تسبيب الحكم - بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود البنا ومحمد شتا وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدنى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه البطلان ذلك أنه وقد أخذ بالأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ لنفسه أسباب خاص به يكون قد صدر باطلا. إذ أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره. ولم ينشئ الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية لنفسه أيضا أسبابا خاصة به ويكون بدوره قد صدر باطلا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا, وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به بناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه, وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الصادر في المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلا لخلوه من هذا البيان الجوهري. وإذ كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم - الصادر في المعارضة- ولم ينشئ لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلا كذلك لاستناده إلى أسباب حكم باطل وما بني على باطل فهو باطل ولا يقدح في ذلك أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ صدور الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة إلا انه من المستقر عليه أن الحكمة يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأية دليل غير مستمد منه أو أي طريق من طرق الإثبات ولكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التي بني عليها الطعن, لكمما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد أستقر على ان ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصدارها وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا، وإذا كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به بناء على السباب التى أقيم عليها الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إستناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة ، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم الغيابى الابتدائى المؤيد لأسبابه الحكم الصادر فى المعارضة قد خلا من تاريخ إصداره فإنه يكون باطلا لخلوة من هذا البيان الجوهرى وإذا كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه قد أخذ بأسباب هذا الحكم _ الصادر فى المعارضة _ ولم ينشىء لقضائى أسبابا جديدة قائمة بذاتها فإنه _ يكون _ باطلا كذلك لاستناده إلى حكم باطل وما بنى على الباطل فهو باطل ولا يقدح فى هذا أن يكون محضر الجلسة قد استوفى بيان أصدار الحكم لأنه إذا كان الأصل أن محضر الجلسة قد استوفى بيان تاريخ إصدار الحكم لأنه
إذا كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيانات الديباجة إلا أنه من المستقر عليه أن الحكم يجب أن يكون مستكملا بذاته شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أو بأى طريق من طرق الأثبات ولكل ذى شأن أن يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة النقض عند إيداع الأسباب التى بنى عليها الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب ..... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المطرية قضت غيابياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها عراض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والإكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائة -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.