الطعن رقم 11471 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنح الدقي أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضدهما السادس والسابع وآخرين بالنصب والتزوير وطلبت عقابهم بالمادتين 215, 336/1 من قانون العقوبات وكان الفصل في هذه الواقعة بحكم بات قبلهما هو أمر لازم حتى يتحقق الخطر المؤمن منه وتقوم أو تنتفي مسئولية الشركة الطاعنة باعتبار أن الضرر يرجع إلى فعل المؤمن له العمدي الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويتقيد في شأنه القاضي المدني بما يقضي به في جريمتي النصب والتزوير المنسوبتين إلى المطعون ضدهما السادس والسابع وحيث لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السير في الدعوى المدنية إلى أن يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم بات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 193 من التقنين البحري السابق المقابلة للمادة 354/1 من القانون البحري رقم 8 لسنة 1990 المنطبق على واقعة النزاع أن المؤمن لا يسأل عن الهلاك أو الضرر الناشئ عن الخطأ العمدي للمؤمن له.