⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13411 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن الدين - موضوع النزاع تم تسويته مع المطعون ضده عن طريق الوفاء العيني, وقدم تأييدا لذلك أمام محكمة الاستئناف بجلسة .../.../.... صورة من عقد تسوية مؤرخ ..../...../..... محرر بينه وآخرين وبين المطعون ضده بإجراء تسوية لمديونياتهم والتي قدرت مديونية الطاعن فيه بمبلغ 6784928.70 جنيها مقابل بيعه عقارا مملوكا لأولاده - باعتباره وكيلا, ووليا عنهم - وهو الأمر الذي أيده فيه المطعون ضده بالطلب المقدم منه إلى محكمة الاستئناف بتاريخ .../..../..... بطلب إعادة الاستئناف إلى المرافعة لزوال سببه لإتمام التسوية سالفة الذكر مع الطاعن أرفق به صورة منها, كما قدم الأخير إلى ذات المحكمة صورة من خطاب المطعون ضده يتضمن صدور قرار مجلس إدارته بالموافقة على تسوية مديونيته, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهري والمستندات المؤيدة له من طرفي الاستئناف رغم دلالته القاطعة في الدعوى لإعمال أثره فيها دون أن يبين من مدوناته ما يبرر هذا الإطراح, فإنه يكون معيبا بالقصور.