الطعن رقم 7430 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التقادم ينقطع وفقا لحكم المادة 466/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 التي تنص على أنه "لا يسري التقادم المذكور بالمادة 465 من ذات القانون إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في سند مستقل إقرارا يترتب عليه تجديدا لدينه. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن السندات الإذنية محل النزاع مستحقة الأداء أولها في 5/6/1999 وآخرها في 28/12/1999 وأقر الطاعن بالمديونية وفقا لمحضر التصديق المؤرخ 27/12/2001 وإذ قام قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتقادم على سند من أن رفع دعوى الإفلاس والإنذار المؤرخ 27/12/2004 بتكليف الطاعن بالوفاء يعد قاطعا للتقادم ودون أن يعرض لأسباب انقطاع التقادم الأخرى التي تضمنتها الأوراق فإنه يكون معيبا.