⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 638 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه وإن كان وفقاً لما تقضي به المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي الموضوع معاً، بل ويجب ان يكون قضاؤها سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه في الادعاء بالتزوير من ان يقدم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً في الدعوى، إلا أنه إذا انتفت هذه المحكمة التي ابتغاها المشرع من عدم جواز الجمع بين القضاء في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد، بان أهمل صاحب المصلحة في تقديم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً لديه فلا يكون هناك مسوغ لتطبيق هذه القاعدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن لم يعب أمام محكمة الاستئناف على قضاء محكمة أول درجة بسقوط حقه في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع بحكم واحد أنه حرمه من تقديم هذه الأدلة لتأكيد ادعائه بتزوير أوامر النشر محل هذا الادعاء, كما لم يبادر أمام هذه المحكمة بإبداء رغبته في تقديم أدلة جديدة بما لا يكون ثمة مجال في هذه الحالة يسوغ القول بأن الحكم المطعون فيه قد حال - في قضائه بتأييد الحكم المستأنف المتضمن سقوط الحق في الادعاء بالتزوير وفي الموضوع - من تقديم الطاعن أدلة جديدة أو دفاع آخر يتصل بصحة هذا الادعاء وتنتفي معه الحكمة من إعمال تلك القاعدة.