الطعن رقم 11248 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 45/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994 على أن "إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة التاسعة من القانون أن يصدر أمرا بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم. ومن ثم فإن الأمر الصادر على عريضة من المحكمة المشار إليها بالمادة التاسعة من قانون التحكيم المشار إليه يخضع للقاعدة العامة في التظلم من الأوامر على العرائض من جواز الطعن عليه أمام المحكمة المختصة والتي لم يحظرها المشرع, ولا يغير من ذلك ما ورد بنهاية البند الثاني من المادة 45 سالفة البيان من أن يكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها" لأن ذلك يكون في حالة صدور الأمر واستنفاد طرق الطعن فيه بالطريق المقرر في قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن محضر الجلسة المنعقدة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الثامن عشر من فبراير 1993 في التحكيم بين طرفي النزاع قد تضمن اتفاق الطرفين في البند الثالث منه أن التحكيم دولي يجرى وفقا لقواعد اليونسترال, كما تضمن البند التاسع منه على أن الطرفين فوضا هيئة التحكيم في إصدار حكمها - خلال سنة من تاريخ هذا المحضر, إلا إذا تراءى للهيئة ضرورة مد هذه المدة فإن لها السلطة في ذلك ويقرر الطرفان بقبولهما قرار الهيئة كأنه قرارهما وتنازلهما عن أي شرط يخالف ذلك. مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما وهي قواعد تحكيم اليونسترال, كما اتجهت إرادة الطرفين إلى تفويض هيئة التحكيم بشأن مدة إصدار حكمها في التحكيم. مما يكون معه إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم استنادا لعدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال الميعاد المحدد وفقا لأحكام المادتين 9, 45 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يكون قد أهدر إرادة ما اتفقا عليه الطرفان, ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون.