الطعن رقم 76 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه ولئن كان الأصل أنه متى حاز الحكم حجية الأمر المقضي فإن مناط التمسك به في المنع من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع هو تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فيها والتمسك بأثره فور صدوره, فإذا استطال تمسك الخصم به - في دعوى مقامه بالفعل - إلى أمد ينبئ عن تنازله عن الحق الثابت به فإنه يتعين عدم الاعتداد بأثره على المراكز القانونية التي استقرت لخصمه في تاريخ لاحق على صدور هذا الحكم الذي ساهم بفعله في تحققها اتساقا مع القاعدة الأصولية التي تقضي بأن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه, وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المحكمين شأنها شأن أحكام القضاء تحوز حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية طالما بقى الحكم قائما, وكان قضاء محكمة النقض يحوز هذه الحجية في حدود المسألة التي تناولها ويمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن يقتصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق المسألة التي أشار إليها الحكم الناقض, كما يمتنع على الخصوم أن يعودوا إلى المناقشة في شأنها من جديد, وأنه متى فصل الحكم المحاج به في مسألة كلية شاملة امتنع النظر في مسألة فرعية متفرعة عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن حكم محكمة أول درجة قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى في المبلغ محل الحجز التحفظي رقم... لسنة..... جنوب القاهرة وبتثبيته مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ مليون دولار تعويضا عن الأضرار التي لحقت به. قد صدر بتاريخ 29 من فبراير سنة 1996 وتأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم... لسنة... ق القاهرة بتاريخ 18 من يونيه سنة 1997, وإذ طعنت الطاعنة عليه بطريق النقض تحت رقم.... لسنة.... ق, وقضت محكمة النقض فيه بتاريخ 26 من ابريل سنة 1999 برفض ما تمسكت به من نفي لخطئها في توريد وشحن رسالة القمح إلى المطعون ضدها الأولى بعد أن ثبت لها من أسباب الحكم الاستئنافي السائغة والتي لها معينها من الأوراق أن ما أصابها من تلف كان سابقا على شحنها وما رتبه هذا القضاء من مسئولية الطاعنة عما أصاب المطعون ضدها الأولى من ضرر سببه ذلك الخطأ على نحو تعد هذه المسألة التي فصل فيها حكم النقض مسألة كلية شاملة حازت حجية الأمر المقضي بالنسبة لها وما يتفرع عنها من مسائل فرعية, منها بيان عناصر الضرر المؤسس عليه طلب التعويض والذي كان محلا لنقض الحكم المطعون فيه, وكانت الطاعنة على الرغم من صدور حكم هيئة التحكيم الأمريكية في ذات النزاع بينها وبين المطعون ضدها الأولى بتاريخ 7 من مايو سنة 1997 لم تتقدم به وبترجمة رسمية له للتمسك بأثره في منع محكمة الاستئناف من الاستمرار في نظر الدعوى أمامها إلا بجلسة 27 من أكتوبر سنة 2002 على نحو ينبئ عن تنازلها عن الحق الثابت به بما يمتنع معه إعمال أثره على المركز القانوني الذي تحقق للمطعون ضدها الأولى بقضاء محكمة النقض الصادر في الطعن رقم... لسنة.... ق - على النحو سالف البيان - والذي ساهمت الطاعنة فيه. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه لا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية بالاستناد إلى المادة 58/2 من القانون رقم 27 لسنة 1994, إذ لمحكمة النقض أن تنشئ أسبابا جديدة تقوم بها هذا القضاء دون أن تنقضه.