الطعن رقم 10635 لسنة 76 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية يدل على أن المشرع قد هدف من وجوب إثبات هذا البيان - صورة اتفاق التحكيم - في الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين في حدود سلطتهم المستمدة من اتفاق التحكيم, رعاية لصالح الخصوم فهو بذلك بيان جوهري لازم لصحة الحكم, يترتب على تخلفه عدم تحقق الغاية التي من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدي إلى البطلان, ولا يغير من ذلك أن يكون اتفاق التحكيم مرفقا بأوراق الدعوى التحكيمية, ذلك بأنه يلزم أن يكون الحكم بذاته دالا على استكمال شروط صحته وفقا لمبدأ الكفاية الذاتية للأحكام, بحيث لا يقبل تكملة ما نقص منها من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من حكم التحكيم موضوع التداعي أن مدوناته قد خلت من إيراد نصوص اتفاق التحكيم, ومن ثم فإنه يكون قد جاء باطلا, ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه من اكتمال إيراد هذا الاتفاق بإرفاقه مع حكم التحكيم - حسبما أشار إلى ذلك قرار تصحيح هيئة التحكيم لحكمها - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى مع ذلك برفض دعوى الطاعنة ببطلان حكم التحكيم. فإنه يكون قد خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه.