⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2050 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه وإن كان التحكيم كأصل هو تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إليه لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به محاكم الدولة وهو ما يستتبع أن اختصاص هيئة التحكيم في نظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء ينبئ مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين اللذين يكون لهما الاتفاق على تعيين محكم أو محكمين وفق شروط يحددانها ليفصل في النزاع القائم بينهما واختيار القواعد التي تسري على إجراءات نظره للدعوى التحكيمية وتلك التي تنطبق على موضوع النزاع مع تعيين مكان التحكيم واللغة التي تستعمل فيه, وذلك على نحو ما استهدفته أغلب نصوص قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 واعتبرت نصوصها مكملة لإرادة طرفي التحكيم لا تطبق إلا عند عدم الاتفاق عليها مع إيراد نصوص محددة تتصل بضمانات التقاضي الأساسية التي يتعين اتباعها اقتضتها المصلحة العامة باعتبار أن حكم التحكيم يعد فصلا في خصومة كانت في الأصل من اختصاص قضاء الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص البند الثاني من المادة 16, والبند الثالث من المادة 43, والمادة 53/هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أن المشرع رغبة منه في احترام إرادة طرفي التحكيم بإفساح الحرية لهما لتنظيمه بالكيفية التي تناسبهما لم يرتب البطلان عند عدم اشتمال حكم التحكيم على بيان جنسية المحكمين إلا إذا كانا قد اتفقا على تحديد جنسية معينة لهم أو اقتضى القانون ذلك - على نحو ما جاء بالمادتين 38, 39 من الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى التي وقعت عليها مصر ونشرت في الجريدة الرسمية بالعدد (30) في 27 من يوليه سنة 1972, وما جاء بالمادة 18/4 من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت بالعقد المحرر بين طرفي الطعن المشتمل على شرط التحكيم الوارد في البند السابع منه أنه قد خلا من وجوب أن يكون المحكمين المسند إليهم الفصل في شأن تنفيذ هذا العقد أو تفسير أي من بنوده من جنسية معينة. بما مؤداه أن عدم إيراد حكم التحكيم بيانا بجنسية المحكمين ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.