الطعن رقم 9168 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1992-9-17
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
تهريب جمركى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ بطلان
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومحمد عادل الشوربجى وأنس عماره وفرغلى عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه يبين من الأورق أن محكمة أول درجة , دانت المطعون ضده حضوريا بجريمة الشروع في تهريب بضائع بقصد الاتجار, فاستأنف فقضي حضوريا اعتباريا بتأييده, فعارض فقضي في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده تأسيسا ع على ارتكابه الفعل. لما كان ذلك, وكانت الغاية التي استوجبها القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الاستئنافية هو إحاطة القاضي الملخص باقي الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها ومن ثم فتلاوة التقرير تكون واجبة, ولا مراء في إباحة الطعن بالبطلان في الحكم لعدم تلاوة هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم, غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده, وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر في موضوع الدعوى, وبالتالي فإن التقرير لم يمس للنيابة حقا ولم يلحق بها ضررا فتمسكها بهذا البطلان- في خصوصية هذا الطعن- لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها, فيكون طعنها- بهذه المثابة - مفصحا عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه, ويتعين التقرير بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الغاية التى أستوجب القانون من أجلها تلاوة تقرير عن القضية من أحد قضاة الهيئة الإستئنافية هو إحاطه القاضى الملخص باقى الهيئة بما هو مدون بأوراقها حتى تكون على بينة من ظروفها ووقائعها، ومن ثم تلاوه التقرير تكون واجبة، ولامراء فى إباحة الطعن بالبطلان فى الحكم لعدم تلاوه هذا التقرير لكل من له مصلحة من الخصوم، غير أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضده، وكانت النيابة الطاعنة لم تطعن بثمة مطعن على هذا القضاء الصادر فى موضوع الدعوى، وبالتالى فإن إغفال تلاوة التقرير لم يمس للنيابة حقا ولم يلحق بها ضررا فتمسكها بهذا البطلان _ فى خصوصية هذا الطعن _ لا يستند إلى مصلحة حقيقية معتبرة وإنما يقوم على مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه لها، فيكون طعنها _ بهذا المثابة _ مفصحا عن عدم قبوله لانعدام المصلحة فيه ، ويتعين التقرير بذلك .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم شرعوا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بقصد الإتجار بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة على النحو الوارد بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 5، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980. ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت غيابياً عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم الأول (المطعون ضده) سنتين وكفالة مائة جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بمبغ ثمانية آلاف جنيه مثلى القيمة كتعويض جمركي والمصادرة. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضوريا إعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.