الطعن رقم 34 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الأسباب التى إستند إليها الحكم فى رفض الدعوى الأصلية تكفى لحمل قضائه وتؤدى بذاتها لرفض دعوى الضمان فلا على الحكم إذا لم يورد أسبابا مستقلة لرفض الدعوى الأخيرة ويكون النعى عليه بالقصور على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت أوجه النعى وإردة على إجراءات محكمة الدرجة الأولى وأسباب الحكم الإبتدائى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى إكتفاء بأسبابه دون أن يضيف إليها أسبابا جديدة ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك بهذه الأوجه أمام محكمة الدرجة الثانية فإنها تعد بذلك أسبابا جديدة لا تجوز إثارتها لأول مرةأمام محكمة النقض .