⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-5-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993 المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة - مؤسسة... في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة - والشركة المطعون ضدها - شركة........ بالمملكة العربية السعودية - قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفين على حل أي خلاف بينهما وديا عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي...... ويتم التحكيم وفقا للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور, ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائيا وملزما للطرفين, وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين. "مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما, إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة, وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها. كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهي جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد. مما يكون تصدي هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهى إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ 4/4/1980 لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه, والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما, وقضت بالتعويض باعتباره نزاعا بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقا مع إرادة الطرفين, ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 21/4 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 - اليونسترال - قد نصت على أنه يجب على محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصل في مثل هذا الدفع في حكمها النهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.